الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 19
المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة مسؤول عن السير العام للديوان، وهو الأمر بصرف الميزانية، وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :
- يعد الهيكل التنظيمي للديوان، يقترح برنامج النشاط المرتبط بتنفيذ مهمة الديوان، وكذلك ميزانيته التقديرية مع بيان الإيرادات والنفقات التي تسمح بإنجاز هذا البرنامج، يبرم كلّ الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المرتبطة بتأدية مهمة الديوان في إطار التنظيم المعمول به، يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يعين الإطارات المسيرة للديوان وجميع المستخدمين، وينهي مهامهم بالأشكال نفسها، يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته القانونية الأساسية،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة وتنفيذ ميزانيته ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.