مرسوم تنفيذي رقم 98-366
· ج.ر عدد 87 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-366 مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة . . . مراسم فردية 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن القانون 5
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
يعيّن المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
ولا يجوز له أن يكون مؤلّفا أو ناشرا أو صاحب حقوق مجاورة.