الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
يستمع مجلس الإدارة لكل تقرير يقدمه المدير العام حول سير الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة ويتداول على الخصوص فيما يأتي : / العدد 87 3 شعبان عام 1419 ه برامج عمل الديوان السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة نشاطه السنوي،
- الميزانية التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته وميزانيات الاستغلال والاستثمار وحسابات تسييره السنوية.
- المصادقة على أنظمة القبض و الوثائق و / أو تعديلها وتوزيع فئات الأعضاء المذكورة في المادة 7 أعلاه وانضمامها
- النظام الداخلي للديوان الهيكل التنظيمي للديوان، الاتفاقية الجماعية الخاصة بعلاقات العمل في الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة،
- الجداول التقديرية للنفقات المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
- برامج اقتناء ممتلكات عقارية أو إيجارها،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم الديوان
- قواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي الخاص بالأعضاء وسيره نظام الحفاظ على ممتلكات الديوان ومراقبتها، وضع قواعد تقييم وتحديد معايير تسيير مجموع الهياكل المكونة للديوان
- قبول الهبات والوصايا
- سياسة ترقية العمل الثقافي ودعمه،
- كل مسألة يقترحها المدير العام من شأنها أن تحسن تنظيم الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة وسيره العام وتشجع على تحقيق أهدافه.
يمكن مجلس الإدارة أن يستمع إلى كل شخص من شأنه أن يفيده بحكم كفاءته في مسائل مدرجة في جدول أعمال أشغاله.