مرسوم تنفيذي رقم 98-366
· ج.ر عدد 87 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-366 مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة . . . مراسم فردية 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن القانون 5
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
تدوّن مدوالات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص مؤشر و موقع عليه.
تتولى مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة أمانة مجلس الإدارة.