مرسوم تنفيذي رقم 98-366
· ج.ر عدد 87 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-366 مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة . . . مراسم فردية 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن القانون 5
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
لاتصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. وإذا لم 3 يكتمل النصاب في الاجتماع الأول يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .