المادة الأولى
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-114 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 090-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : ........ بدون تغيير ) .................
في باب النفقات : ................ ( بدون تغيير ) نفقات التسيير المتعلقة بتطبيق برامج التكوين المهني المتواصل.
تكلف بتسيير حساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه، هيئة وطنية ذات طابع خاص تحدد وصايتها وقانونها الأساسي ومهامها وكذا كيفيات تنظيمها وتمويلها وسيرها عن طريق التنظيم. .........( الباقي بدون تغيير ".