المادة الأولى
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-113 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 3: يقيد في الحساب رقم 091-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : ............. بدون تغيير.
في باب النفقات :
- .............. ( بدون تغيير ) نفقات التسيير المتعلّقة بتطبيق برامج التمهين.
تكلّف الهيئة الوطنية ذات الطابع الخاص المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، بتسيير حساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه. ........ ( الباقي بدون تغيير ".