مرسوم تنفيذي رقم 98-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-36 مؤرخ في 26 رمضان عام اعتمادات التسيير المخصصة لمصالح التربية ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني
الباب الثالث — تنفيذ العمليات المالية
المادة 9
يجوز لمدير التربية الولائي أو مفتش الأكاديمية إدخال تعديلات على توزيع الاعتمادات المسجلة في نفس الباب بين مؤسسات لها نفس الدورة التعليمية.
وتكون هذه التعديلات في حدود الاعتمادات المتوفرة وتبلغ بمقرّر إلى المراقب المالي و أمين خزينة الولاية ومديري المؤسسات المعنية.