مرسوم تنفيذي رقم 98-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-36 مؤرخ في 26 رمضان عام اعتمادات التسيير المخصصة لمصالح التربية ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني
الباب الثالث — تنفيذ العمليات المالية
المادة 8
يتم تنفيذ الاعتمادات على مستوى المؤسسة على أساس جدول ميزانية موحدة الضوابط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية.