مرسوم تنفيذي رقم 98-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-36 مؤرخ في 26 رمضان عام اعتمادات التسيير المخصصة لمصالح التربية ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني
الباب الثاني — وضع الاعتمادات
المادة 6
يتم تنفيذ ميزانيات المؤسسات المذكورة أعلاه وفقا لأحكام :
- المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية،
- والمرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم.