الباب الثاني — وضع الاعتمادات
المادة 4
يقوم مدير التربية الولائي أو مفتش الأكاديمية، حسب الحالة، بتوزيع الاعتمادات المخصصة لنفقات مستخدمي المؤسسات حسب كل باب وكل مؤسسة.
يجب تبليغ جدول توزيع الاعتمادات المرفق بقائمة المستخدمين إلى المراقب المالي وأمين الخزينة الولائية ، كما يرسل الجدول المذكور أعلاه إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية.
يبلغ مستخلص من جدول توزيع هذه الاعتمادات وقائمة المستخدمين التي أشر عليها مدير التربية الولائي أو مفتش الأكاديمية إلى كل مدير مؤسسة قصد إعداد مدونة ميزانية مدققة.