مرسوم تنفيذي رقم 98-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-36 مؤرخ في 26 رمضان عام اعتمادات التسيير المخصصة لمصالح التربية ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير الاعتمادات الخاصة بنفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسّسات التعليم الثانوي والتقني، التي تدعى في صلب النص " المؤسسات".