مرسوم تنفيذي رقم 98-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-36 مؤرخ في 26 رمضان عام اعتمادات التسيير المخصصة لمصالح التربية ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 12
تبقى الشروط المتعلقة بالقيام بتقديرات الميزانية وتنفيذ نفقات تسيير المصالح خاضعة للإجراءات التنظيمية المعمول بها.