مرسوم تنفيذي رقم 98-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-36 مؤرخ في 26 رمضان عام اعتمادات التسيير المخصصة لمصالح التربية ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني
الباب الثالث — تنفيذ العمليات المالية
المادة 10
يترتب عن تنفيذ الاعتمادات إعداد بيان فصلي للالتزامات والتسديدات التي أشر عليها مدير المؤسسة ، المراقب المالي والعون المحاسبي.
يبلغ مدير التربية الولائي أو مفتش الأكاديمية البيان الفصلي المذكور إلى وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية 30 رمضان عام 1418 ه الجزيرة