الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتداول مجلس التوجيه ويفصل في كل المسائل التي تهم الصندوق ، لا سيما :
التنظيم الداخلي للصندوق ونظامه الداخلي،
- برنامج نشاط الصندوق،
- المخطط السنوي لتمويل أعمال التكوين الميزانية التقديرية للصندوق، الحصيلة وحسابات آخر السنة والتقرير السنوي للنشاط،
- قبول الهبات والوصايا الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وغيرها من المعاملات التي تلزم الصندوق،
- الإنشاء المحتمل لفروع جهوية أو محلية.