مرسوم تنفيذي رقم 98-355
· ج.ر عدد 84 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يعيّن الوزير المكلف بالتكوين المهني أعضاء مجلس التوجيه بقرار، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي مهمة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم أو صفتهم بانتهاء هذه الوظائف أو هذه الصفة.
في حالة شغور أحد المقاعد ، يعين عضو آخر حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من المهمة الجارية. / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه