الفصل الأول — الهدف المقر - المهام "
المادة 4
دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بمهام المؤسسات العمومية للتكوين المهني، يتولى الصندوق المهام الآتية :
- يسير الموارد المالية الموضوعة تحت تصرفه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يدرس ويعالج مشاريع برامج التكوين التي يقترح الصندوق تمويلها،
- يفصل في قبول مشاريع برامج التمهين أو التكوين المتواصل المقترح تمويلها والمقدمة طبقا للإجراءات المحددة في هذا المجال،
- يحدد كيفيات تنفيذ برامج التكوين المقبولة وشروطها،
- يمول أعمال الإعلام والتوجيه المساهمة في تطوير التكوين المهني المتواصل والتمهين
- يمول، بالاشتراك مع الصناديق الموجودة، أعمال التكوين عن طريق التمهين و / أو التكوين المتواصل يقوم بكل التحقيقات حول تقييم برامج التكوين المطبقة،
- يقوم بكلّ عملية تهدف إلى ترقية التمهين والتكوين المتواصل وتثمينها.