مرسوم تنفيذي رقم 98-355
· ج.ر عدد 84 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الرابع — أحكام مالية
المادة 24
تموّل ميزانية تسيير الصندوق بالموارد المذكورة في المادة 23 أعلاه، على أساس كشف تقديري.
ويزود الصندوق، بعنوان سنته المالية الأولى، بإعانة أولية.