مرسوم تنفيذي رقم 98-355
· ج.ر عدد 84 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الرابع — أحكام مالية
المادة 22
يزود المجلس لتنفيذ مهامه بما يأتي :
- ميزانية للتسيير،
- ميزانية لتمويل عمليات تدخل في إطار مهامه.