مرسوم تنفيذي رقم 98-355
· ج.ر عدد 84 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — لجنة المراقبة
المادة 20
تكلّف لجنة المراقبة بممارسة المراقبة البعدية لتنفيذ المداولات لحساب مجلس التوجيه.
وتقدم ملاحظاتها أو توصياتها المفيدة حول كيفيات التنفيذ الأمثل للبرامج والمشاريع التي شرع فيها الصندوق.
وتبدي رأيها في التقارير الدورية المتعلقة بتقدم البرنامج الذي سطره الصندوق.
وتقدم إلى مجلس التوجيه ملاحظاتها وتوصياتها.
حول الميزانية التقديرية.