الفصل الأول — الهدف المقر - المهام "
المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين 86 و 87 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 المعدل والمتمم بأحكام القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ، تنشأ تحت تسمية الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل هيئة عمومية ذات طابع خاص تخضع لأحكام هذا المرسوم وتدعى في صلب النص "الصندوق".