مرسوم تنفيذي رقم 98-355
· ج.ر عدد 84 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يعيّن المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين المهني، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
تصنف وظيفة المدير العام للصندوق استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة لمدير الإدارة المركزية.