مرسوم تنفيذي رقم 98-355
· ج.ر عدد 84 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 16
صفة العضوية في مجلس التوجيه غير مدفوعة الأجر، غير أنه يمكن أن يستفيد الأعضاء تعويضات عن المصاريف المنفقة خلال ممارسة مهامهم وذلك طبقا للشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.