مرسوم تنفيذي رقم 98-355
· ج.ر عدد 84 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
تعتبر المداولات موافقا عليها بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الأجل.
غير أن مداولات مجلس التوجيه المتعلقة بتنظيم هياكل الصندوق وبالميزانية التقديرية لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالتكوين المهني.