مرسوم تنفيذي رقم 98-355
· ج.ر عدد 84 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يحدّد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس التوجيه بناء على اقتراح من المدير العام.
ترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل عشرة (10) أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.