DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 98-352
مرسوم تنفيذي رقم 98-352 · ج.ر عدد 84 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-352 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد 10 نوفمبر سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم 12

المادة 7

تلغى أحكام المواد 6 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 6
المادة التالية المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية