مرسوم تنفيذي رقم 98-352
· ج.ر عدد 84 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-352 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد 10 نوفمبر سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم 12
المادة 6
تعدّل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 19 : يحدد الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي، بقرار مشترك، التنظيم الداخلي للوكالة".