مرسوم تنفيذي رقم 98-352
· ج.ر عدد 84 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-352 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد 10 نوفمبر سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم 12
المادة 5
تعدّل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 13 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي.
ويساعده في أداء مهامه مديرو الوحدات ومسؤولوها.
يعين المديرون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
يعين مسؤولو الوحدات بمقرر من المدير العام".