المادة 4
تعدّل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكو أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط.
يشارك المدير العام للوكالة والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية.
يجب أن يتمتع أعضاء مجلس التوجيه الذين يمثلون الوزراء برتبة نائب مدير على الأقل في الإدارة المركزية".