المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : تقوم الوكالة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، بجرد عام للثروة النباتية والحيوانية الوطنية وتقترح جميع التدابير اللازمة للمحافظة عليها وتنميتها. / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه وتكلّف الوكالة، بهذه الصفة ، لا سيما بما يأتي :
القيام بأعمال الدراسات والملاحظة والتقييم المتعلقة بالتنظيمات الإيكولوجية الطبيعية الوطنية،
- إعداد جرد للمواقع التي من شأنها أن تكون مساحات محمية واقتراح تصنيفها
- الحرص على المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية وتنميتها لا سيما الأنواع المهددة أو الآيلة إلى الانقراض أو التي تكتسي فائدة اقتصادية أو نفعية أو علمية،
- إدخال الأنواع النباتية والحيوانية المستوردة وتوطينها،
- إنشاء بنوك خاصة بالبذور والحبوب واقتراح اتخاذ جميع التدابير من أجل المحافظة على رصيد السلالات النباتية والوقاية من جميع أخطار التلوث الوراثي النباتي القيام بدراسات قصد تقدير رصيد مناطق الصيد وتقييمها وتحديد مقاييس تطورها واقتراح القواعد التنظيمية المتعلقة بحفظها وتنميتها، اقتراح برامج الإعمار أو إثراء مناطق الصيد والمساهمة في تنفيذها،
- القيام بأعمال البحث والتجريب والدراسات في مجال الحيوان والنبات وتطوير مناطق الصيد أو علم زراعة الحدائق بالتعاون مع الهياكل المعنية، تنظيم التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع العلمي والثقافي التي تندرج في إطار أهدافها أو المشاركة فيها، إنشاء بنك للمعطيات حول الأصناف الحيوانية أو النباتية، تعميم أعمال التوعية والقيام بها على مستوى المواطنين عبر نشر المطبوعات المرتبطة بعملها وتنشيط الجمعيات التي لها علاقة بأهدافها،
- تبادل الوثائق ذات الطابع العلمي والتقني ونشرها بالتعاون مع الهيئات الوطنية أو الدولية أو الخارجية التي لها صلة بأهدافها، المشاركة في إعداد التنظيمات الوطنية والدولية المرتبطة بحماية الطبيعة، وتنفيذها وتقييمها".