مرسوم تنفيذي رقم 98-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-35 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها
المادة 8
تعدّ مناصب رئيس مصلحة ورئيس مكتب، ورئيس قسم الاتصال والمتابعة من المناصب العليا.
وتشغل هذه المناصب وتحدد مرتباتها حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به.