مرسوم تنفيذي رقم 98-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-35 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها
المادة 7
يعيّن مندوب الحرس البلدي للولاية بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.
يعادل المرتب المرتبط بوظيفة مندوب الحرس البلدي للولاية مرتب مدير ولائي من حيث التصنيف.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.