مرسوم تنفيذي رقم 98-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-35 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها
المادة 2
تضم المديرية العامة للحرس البلدي، بعنوان المصالح الخارجية ، مندوبية للحرس البلدي على مستوى كل ولاية ومحافظة الجزائر الكبرى.
يمكن هذه المندوبية ، عند الاقتضاء، وعندما يتطلب ذلك عدد وحدات الحرس البلدي ، أن تضم على مستوى الدائرة قسما للاتصال والمتابعة.