المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية مديرية الري لولاية.
دائرة.
بلدية.
محضر معاينة (المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في في العام.
من الشهر .
السيد (السادة).
رقم مخالفة أحكام قانون المياه 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم).
ويوم. .. نحن الممضي (ون) أسفله عون (أعوان) شرطة المياه المحلف (ون) والمعين (ون) بمقرّر وزاري رقم. ..... المؤرخ في.
قمنا بمعاينة ما يأتي :
تعريف مرتكب المخالفة :
الاسم واللقب.
تاريخ ومكان الازدياد :
المهنة :
العنوان :
وصف المخالفة :
ملاحظات العون :
حرر ب إمضاء مرتكب المخالفة في :
إمضاء العون المحقق مراسيم فردية