مرسوم تنفيذي رقم 98-348
· ج.ر عدد 83 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-348 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون المياه. 19 مراسم فردية
المادة 3
يرفق بهذا المرسوم محضر نموذجي لمعاينة المخالفة.
يرسل محضر معاينة المخالفة إلى :
- وكيل الجمهورية المختص إقليميا، المدير الولائي المكلف بالري.