المادة 2
يعيّن الأعوان المؤهلون للبحث عن مخالفات أحكام قانون المياه ومعاينتها بمقرر وزاري من بين :
أ مستخدمي الري :
- المهندسين الذين لهم خبرة مدتها سنتان (2) على الأقل، التقنيين السّامين والتقنيين المتخصصين الذين لهم خبرة مدتها ثلاث (3) سنوات على الأقل،
- المساعدين التقنيين والأعوان التقنيين المتخصصين والأعوان التقنيين الذين لهم خبرة مدتها خمس (5) سنوات على الأقل.
يعين هؤلاء الأعوان من بين المستخدمين العاملين بالإدارات المركزية واللامركزية المكلفة بالري.
ب مستخدمي استغلال مساحات الري :
المهندسين الذين لهم خبرة مدتها سنتان (2) على الأقل، التقنيين السامين والتقنيين المتخصصين الذين لهم خبرة مدتها ثلاث سنوات (3) على الأقل، المساعدين التقنيين والأعوان التقنيين المتخصصين والأعوان التقنيين الذين لهم خبرة مدتها خمس (5) سنوات على الأقل.