مرسوم تنفيذي رقم 98-344
· ج.ر عدد 83 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-344 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الباب رقم 37-16 بعنوان : " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - برنامج خاص لفائدة ولايات أقصى الجنوب ".