مرسوم تنفيذي رقم 98-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-34 مؤرخ في 26 رمضان عام 6 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يحدد صلاحيات الوزير 8 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم الإدارة 9 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة إياهم. 11
المادة 6
تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : تطبيقا للمادة 27 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية والمادة 36 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، يستفيد المنتخبون علاوة شهرية عن التمثيل تقدر بمبلغ 3.000 دج ..