المادة 5
تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 7 : يحدّد المبلغ الأقصى للعلاوات الشهرية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ومساعديه الذين يمارسون 1 محافظة الجزائر الكبرى :
رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى نواب الرئيس 2 الولايات :
صنف الولاية رئيس المجلس الشعبي ذات 35 إلى 43 منتخبا 20.000 دج
- ذات 47 منتخبا 30.000 دج الممنوحة رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى ونوابه مهامهم بصفة دائمة كالآتي : 50.000 دج 20.000 دج الولائي مساعدو رئيس المجلس الشعبي الولائي 16.000 دج 18.000 دج " . 30 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية