المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : يحدّد عدد نواب الرؤساء ومساعدي الرؤساء الذين يمكنهم على التوالي مساعدة رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى ورؤساء المجالس الشعبية الولائية بصفة دائمة كالآتي :
- اثنان (2) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها من 35 إلى 43 منتخبا، ثلاثة (3) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها 47 منتخبا،
- ستة (6) بالنسبة لمجلس محافظة الجزائر الكبرى المتكون من 55 منتخبا ..