مرسوم تنفيذي رقم 98-329
· ج.ر عدد 77 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-329 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل البضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 13
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998.
أحمد أويحيى الجريدة الرسمية للجم ئرية / العدد 77 23 جمادي الثانية عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى