مرسوم تنفيذي رقم 98-329
· ج.ر عدد 77 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-329 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل البضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 13
المادة 2
ترفع التعريفات المطبقة على نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية كما يأتي :
- + %15 %15 ابتداء من أول يناير سنة 1999.
- + 10 % ابتداء من أول يوليو سنة 1999.