المادة 3
يضاف إلى أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، مقطع فرعي سابع في المقطع الثاني من القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني، ويحرر كما يأتي :
تحرير الفواتير لمسيري الأكشاك المتعددة الخدمات".
" المادة 284 مكرّر : تحتسب المكالمات الهاتفية الحاصلة، ابتداء من أجهزة الاشتراك العمومية، على المرتفقين، وفقا للتعريفة المطبقة على الأجهزة العمومية.
وتحرر فواتيرها لمسيري الأكشاك المتعددة الخدمات حسب التعريفة المطبقة على المشتركين.
يمنح مسيّرو الأكشاك تخفيضا نسبته 30% من مبلغ المكالمات وبعنوان الخدمة التي يقدمونها".