المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة 273 من الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 273 : يكون الهاتف تحت تصرف الجمهور، ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 41 من الجزء التشريعي، وذلك إما بواسطة أجهزة عمومية وإما بواسطة أجهزة اشتراك.
وتركب الأجهزة العمومية في مؤسسات البريد والمواصلات وفي بعض المؤسسات العمومية أو الخاصة وفي مكان عمومي أو في الطريق العمومي.
وتنقسم أجهزة الاشتراك على الوجه الآتي :
أجهزة المشتركين المركبة في منازل الأفراد لأجل استعمالهم لها، أجهزة الاشتراك العمومية المركبة في بعض مناطق البلديات الريفية لتكون تحت تصرف الجمهور، أجهزة الاشتراك العمومية المركبة في مؤسسات خاصة تدعى أكشاكا متعددة الخدمات لتكون تحت تصرف الجمهور ". 8 الجريدة الرسم الجزائرية