المادة الأولى
يُتمّم المرسوم التنفيذي رقم 306-90 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادتين 2 مكرّر و 3 مكرّر وتحرران كما يأتي :
" المادة 2 مكرّر : يرتدي قضاة مجلس الدولة أثناء الجلسات بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية :
عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الأمام بشريطين واسعين من الساتان الأحمر من الأعلى إلى الأسفل في مقدمها ،
- كمان عريضان بلون أسود مع طية من الساتان الأحمر،
- ياقة بيضاء مثنية كتفية سوداء تنتهي بفرو أو بالأكريليك الأبيض".