مرسوم تنفيذي رقم 98-322 · ج.ر عدد 77 لسنة 1998 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-322 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يحدد تصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.