مرسوم تنفيذي رقم 98-32

مرسوم تنفيذي رقم 98-32 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بموجب قانون المالية لسنة 1998 216

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 98-32
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.