مرسوم تنفيذي رقم 98-318
· ج.ر عدد 75 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-318 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 3
المادة 3
يتمم المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 و المذكور أعلاه، بالمادة 4 مكرر التي تحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرّر : تتوفّر المدرسة الوطنية للحماية المدنية على ملحقات للتكوين يضبط تنظيمها الداخلي وعددها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي ووزير المالية ".