مرسوم تنفيذي رقم 98-317
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-317 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتضمن توسيع التقاعد المسبق لموظفي المؤسسات والإدارات العمومية. 10 فراستم فردية
المادة 6
تخضع التدابير المتخذة، تطبيقا لهذا المرسوم، إلى موافقة اللجنة المختصة الموضوعة تحت وصاية السلطة المكلفة بالوظيف العمومي والتي تضم ممثلي المؤسسة أو الإدارة المعنية، والوزارتين المكلّفتين على التوالي بالعمل والميزانية.
تضبط السلطة المكلفة بالوظيف العمومي النظام الداخلي للجنة المختصة.