المادة 3
يحدّد عدد سنوات التسبيق، قبل السن القانونية للإحالة على التقاعد الممنوحة الموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب عدد سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة للاعتماد في مجال التقاعد في الحدود المقررة أدناه :
- حتى خمس ( 5 ) سنوات للموظفين الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي عشرين ( 20 ) سنة على الأقل ،
- حتى ست ( 6 ) سنوات للموظفين الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي اثنتين وعشرين ( 22 ) سنة أو يفوقها، حتى سبع ( 7 ) سنوات للموظفين الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي أربع وعشرين ( 24 ) سنة أو يفوقها، حتى ثماني ( 8 ) سنوات للموظفين الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي ستا وعشرين (26) سنة أو يفوقها،
- حتى تسع ( 9 ) سنوات للموظفين الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي ثماني وعشرين ( 28 ) سنة أو يفوقها ، حتى عشر ( 10 ) سنوات للموظفين الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي تسعا وعشرين ( 29 ) سنة أو يفوقها.